السيد محسن الحكيم
167
دليل الناسك
أو الرمس في مايع ، أو حمل شئ عليه ( 1 ) ، ونحو ذلك . وتغطية المرأة وجهها ( 2 ) كلا أو بعضا - ولو عند النوم ( 3 ) -
--> ( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 354 / ذخيرة المعاد : 599 . ( 2 ) كما في صحيح محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 57 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 3 ) منها : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال : - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك . [ المصدر السابق : ب 58 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 4 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي ، وأسفري ، وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك . . . [ المصدر السابق : ب 48 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 5 ) المصدر السابق : ب 59 / تروك الاحرام / 1 .