السيد محسن الحكيم

141

دليل الناسك

المقصد الرابع في تروك الاحرام وهي أمور : الأول : صيد الحيوان البري ( 1 ) ، وذبحه ( 2 ) ، وأكله ( 3 ) ، وإمساكه ، والإعانة عليه بدلالة أو إشارة ، أو الاغلاق عليه ( 4 ) ،

--> ( 1 ) يشير إلى قوله تعالى : ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) المائدة : 97 . ومن السنة صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واجتنب في احرامك الصيد كله . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 1 / تروك الاحرام / 5 ] . ( 2 ) يشير إلى قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة : 96 . ونحو صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث - قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة . [ وسائل الشيعة : ب 31 / كفارات الصيد / 2 ] . ( 3 ) وهو صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم ، وإن صاده حلال . [ المصدر السابق : ب 2 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 4 ) المصدر السابق : ب 1 / تروك الاحرام / 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ب 1 / تروك الاحرام .