السيد محسن الحكيم

142

دليل الناسك

وغير ذلك ، عدا السباع لو أرادته ( 1 ) ، أو سباع الطير لو آذت حمام الحرم . ولو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله ( 2 ) ، والصلاة في جلده على الأحوط ( 3 ) .

--> ( 1 ) منتهى المطلب 2 : 800 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 1 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 9 . ( 4 ) جواهر الفقه : 46 / منتهى المطلب 2 : 803 . ( 5 ) ففي الأول . . . عن علي عليه السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام . ونحوه خبر إسحاق . [ انظر : وسائل الشيعة : ب 10 / تروك الاحرام / 4 ، 5 ] . ( 6 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، إنما الفداء على المحرم . [ المصدر السابق : ب 3 / تروك الاحرام / 5 ] . ( 7 ) مدارك الأحكام 7 : 306 .