السيد محسن الحكيم
128
دليل الناسك
مطلقا ( 1 ) . والأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا ( 2 ) ، وأن يكونا منسوجين لا ملبدين . ولو تنجسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما ( 3 ) . وكذا تطهير البدن - أيضا - لو تنجس ( 4 ) . وفي وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك ( 5 ) .
--> ( 1 ) كما في الحديث المروي عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام . . . إلى أن يقول : وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا . [ وسائل الشيعة : 33 / الاحرام / 8 ] . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 239 . ( 3 ) تقدم من الشارح قدس سره في تعليقة رقم 1 ، ص 127 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 245 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 15 : 75 .