السيد محسن الحكيم
129
دليل الناسك
والأحوط أن يقدم لبسهما على عقد الاحرام ( 1 ) ، وينوي أنه يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمره سبحانه ، وأن لا يعقد الإزار في عنقه ( 2 ) ،
--> ( 1 ) منها ما رواه يونس بن بعقوب - في الموثق - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 48 / الاحرام / 2 ] . ( 2 ) لعله يريد ما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية - إن شاء الله - فاغتسل والبس ثوبيك . . . فأحرم بالحج . . . الحديث . ونحوه ما ورد في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية . . . والبس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم . . . الحديث . وما ورد في الحائض من أنها : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم . انظر : وسائل الشيعة : ب 52 / الاحرام / 1 ، 2 / وب 48 / الاحرام / 3 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 239 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 326 / الدروس الشرعية 1 : 344 .