السيد محسن الحكيم
127
دليل الناسك
يجوز في المتنجس مما لا يعفى عنه ( 1 ) ، ولا في المتخذ من صوف ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) ، ولا في المغصوب ، ولا المذهب ، ولا الحرير ( 3 ) حتى للنساء ( 4 ) على الأحوط ( 5 ) ، بل الأحوط لهن اجتنابه
--> ( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام . [ وسائل الشيعة : ب 37 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 2 ) منها : حديث العيص بن القاسم - في صحيح - قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 33 / الاحرام / 9 ] . ( 3 ) النهاية : 218 / تهذيب الأحكام 5 : 73 / الدروس الشرعية 1 : 344 / مستند الشيعة 2 : 200 .