السيد محسن الحكيم
126
دليل الناسك
ويعتبر في الرداء أن يستر المنكبين ، وفي الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة ( 1 ) . وأن لا يكون خفيفا يحكي البشرة ( 2 ) ، وهو الأحوط في الرداء أيضا ( 3 ) . ويعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال ( 4 ) ، فلا
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 236 / ذخيرة المعاد : 580 / مستند الشيعة 2 : 198 . ( 2 ) رياض المسائل 1 : 368 . ( 3 ) مدارك الأحكام 7 : 274 . ( 4 ) الإحتجاج 2 : 574 / وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 3 . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 344 / ذخيرة المعاد : 581 / مستند الشيعة 2 : 199 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 27 / الاحرام / 1 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 216 . ( 8 ) الدروس الشرعية 1 : 344 / مجمع الفائدة والبرهان 6 : 216 .