السيد محسن الحكيم
107
دليل الناسك
ويكرر التلبية ناويا بها الاحرام في ما يحاذي الميقات . ولو لم يعلم أنه يحاذي شيئا من المواقيت قبل دخول الحرم ، أو علم عدمه فإن أمكنه الاحرام من ميقات أهله لزمه على الأحوط ( 1 ) ، وإلا فمن أي ميقات أمكنه ، وإلا أجزأه الاحرام من أدنى الحل على الأقوى ( 2 ) . لكن لو نذر الاحرام مما يساوي أقرب المواقيت إلى مكة ، وهو مرحلتان ( 3 ) ، ثم أحرم منه ، وجدد التلبية في أدنى الحل - أيضا -
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 417 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 284 / مدارك الأحكام 7 : 224 . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 216 .