السيد محسن الحكيم

67

دليل الناسك

الثالث : وقوع الحج والعمرة في عام واحد ( 1 ) . الرابع : إنشاء إحرام الحج من مكة المعظمة ( 2 ) ، ولو تعذر الاحرام

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 168 / جواهر الكلام 18 : 14 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 281 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 281 / مدارك الأحكام 7 : 169 . ( 4 ) مثل صحصح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كان يوم التروية - إن شاء الله - فاغتسل ، ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا . . . ثم أحرم بالحج . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 52 / الاحرام / 1 ] . ( 5 ) كما في صحيح عمرو بن حريث الصيرفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام - وهو بمكة - : من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من المسجد ، وإن شئت من الطريق . كذا رواه في الوسائل عن التهذيب ، وفي التهذيب - المطبوع - وكذا في الكافي ( إن شئت من الكعبة ) بدل ( المسجد ) . انظر : وسائل الشيعة : ب 21 / المواقيت / 2 ، تهذيب الأحكام 5 : 166 ، الكافي 4 : 455 .