السيد محسن الحكيم
68
دليل الناسك
من مكة أحرم مما يتمكن منه ( 1 ) . ولو أحرم من غيرها جهلا ، أو نسيانا وجب العود إليها ( 2 ) ، وتجديده لو أمكن ، وإلا أحرم من مكانه . ولو تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بالعود ، والتجديد بطل حجه . وزاد بعض شرطا خامسا ، وهو أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد ( 3 ) ، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد ، أحدهما
--> ( 1 ) كما في موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ، وفيه : إن أباه عليه السلام هو الذي أحرم بالحج من ذات عرق . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 8 ] . ( 2 ) كما في صحيح علي بن جعفر عن أخية عليه السلام . [ المصدر السابق : ب 20 / المواقيت / 3 ] . ( 3 ) المجموع شرح المهذب 7 : 177 . ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه . [ وسائل الشيعة : ب 4 / أقسام الحج / 11 ] .