الشيخ عبد الغني النابلسي

104

كتاب الوجود

ورواه أيضا في كتاب الديات « 1 » عن أبي جحيفة رضي اللّه عنه قال : سألت عليّا : هل عندكم شئ مما ليس في القرآن ؟ وقال مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : « والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطى رجل في كتابه ، وما في الصحيفة » ، قلت : وما في الصحيفة ؟ ، قال : « العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر » . ورواه الترمذي « 2 » في سننه ، وقال : حديث حسن صحيح عن أبي جحيفة رضي اللّه عنه قال : قلت لعلى : يا أمير المؤمنين ، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب اللّه ؟ قال : « لا ، والذي خلق الحبة ، وبرأ النسمة ، ما علمته إلا فهما يعطيه اللّه رجلا في القرآن ، وما في الصحيفة » . وقال : وقلت : وما في الصحيفة ؟ قال : « فيها العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مؤمن بكافر » « 3 » . ورواه أيضا ابن ماجة في سننه عن أبي جحيفة رضي اللّه عنه قال : قلت لعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس ؟ قال : لا واللّه ، ما عندنا إلا ما عند الناس ، إلا أن يرزق اللّه فهما في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، فيها الديات عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأن لا يقتل مسلم بكافر » « 4 » انتهى .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري ( 6915 ) ، 88 - كتاب الديات ، 31 - باب لا يقتل المسلم بالكافر ، عن أبي جحيفة . ( 2 ) أخرجه الترمذي ( 1412 ) ، 14 - كتاب الديات ، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر ، عن أبي جحيفة ، وقال أبو عيسى : حديث على حديث حسن صحيح ، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ، قالوا : لا يقتل مؤمن بكافر . وقال بعض أهل العلم : يقتل المسلم بالمعاهد ، والقول الأول أصح . ( 3 ) أخرجه الترمذي ، وقد تقدم : وكذلك أخرج النسائي في القسامة ، باب سقوط القود من المسلم للكافر . وقال الترمذي : وفي الباب عن عبد اللّه بن عمرو . ( 4 ) أخرجه ابن ماجة في كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر .