ابن سبعين
101
بد العارف
الفقه معرفة احكام المكلفين [ 24 ب ] . ومعنى أصول الفقه والجدل تردد الكلام بين اثنين يقصد كل واحد منهما لتصحيح قوله وابطال قول صاحبه . وحد البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي والظهور . والنظر يستعمل في نظر القلب وحده الذكر في حال المنظور فيه . الدليل هو المرشد إلى المطلوب . ومن الناس من قال لا يستعمل الدليل الا فيما يوجبه العلم كالأصول وفيما لا يوجبه العلم لا يقال له دليل وانما يقال له امارة . والدلالة فعل الدال والدال هو الدليل . ومن الناس من قال الدال هو الناصب للدليل . والمستدل به هو الذي يطلب الدليل من الأصول والمستدل عليه الحكم . والمستدل به يقع على الحكم لان الدليل يطلب له ويقع على السائل لان الدليل يطلب له أيضا . والحجة ما دل عليه صحة الدعوى . وقيل هي والدليل واحد . والنص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا . وقيل هو اللفظ الذي يحتمل التأويل . والتأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله . والظاهر ما احتمل امرين أحدهما أقوى من الآخر . والعموم ما يشمل امرين لا مزية لأحدهما على الآخر . والمجمل ما لا يعقل معناه من لفظه حتى يرد عليه ما يفسره . والمفسر ما فهم المراد به من لفظه . والمحكم يستعمل في المفسر وحدّه ما مضى ذكره ، ويستعمل فيما لم ينسخ وحده ما تأيد الحكم به . والمتشابه هو المشكل الذي يحتاج إلى فكر وتأمل . والمطلق هو اللفظ الذي قيد ببعض صفاته . والتخصيص يميز بعض الجملة . وتخصيص العموم اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام . والنسخ بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الاطلاق والتأييد . وقيل بيان ما لم يرد به اللفظ العام في الأزمان . ودليل الخطاب انتفاء حكم المظنون به عما عداه . ولمن الخطاب ما علم من اللفظ عند سماعه من غير النطق . وقيل هو الضمير الذي لا يتم الكلام الا به . وفحوى الخطاب ما نبه اللفظ عليه بمعناه . والحقيقة تستعمل في بيان