ابن سبعين

102

بد العارف

الأشياء وحدها قد بيناه في أول الكتاب وتستعمل في ضد المجاز . المجاز كل لفظ يجاز به عن موضوعه . والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه الوجوب . والواجب ما تعلق العقاب بتركه في مذهب مالك . والفرض والواجب والمحتوم واحد في مذهب مالك ، وحده ما تبين قبل . وقال فيه أصحاب أبي حنيفة ، الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه . والمندوب اليه ما أثيب على فعله ولم يعاقب على تركه . والسنة ما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب . والعبادة هي الطاعة لله عز وجل . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ما افتقر من الطاعة إلى النية ، وقد بيناه . والطاعة موافقة الامر ، والمعصية مخالفة الامر . والإباحة مجرد الاذن ، والمباح ما أذن لفاعله فعله من غير ثواب في فعله ولا عقاب في تركه . والحسن ما مدح به فاعله . والقبح ما ذم به فاعله . والظلم مجاوزة الحد . والجور العدول عن الحق . والجائز يستعمل فيما لا اثم فيه وحده ما وافق الشرع ، ويستعمل في العقود التي لا تلزم وحدّه كل عقد يجوز لكل أحد من المتعاقدين فسخه بكل حال . والصحيح ما اعتد به [ 25 أ ] . والفاسد لا يعتد به لاختلال شرطه . والشرط ما يعدم الحكم بعدمه . والسبب ما يتوصل به إلى الحكم . والخبر ما دخله الصدق والكذب . والصدق كل خبر فخبره على ما أخبر به ضرورة . والتواتر ما علم مخبره ضرورة ونقلته الكافة عن الكافة عن جنس ويكون مستوي الطرفين والوسط . والمرسل ما انقطع اسناده . والمتصل ما اتصل اسناده . والاجماع اتفاق علماء العصر على حكم الحادث . والصحابي من صحب رسول الله ( ص ) . والتابعي من صحب الصحابي . والتقليد قول القول بغير دليل ولا حجة ، والاجتهاد بذل الوسع واستغراق المجهود في بلوغ الغرض . والرأي استخراج صواب العاقبة . والقياس حمل فرع على أصل لعلة ، واجراء حكم الأصل على الفرع ، والأصل ما ثبت حكمه بنفسه . وعند المتكلمين