الشيخ محمد الدسوقي

525

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

زمنة غير بالغ . قوله : ( بخلاف ما لو رجعت إلخ ) أي الصحيحة كما لو تزوجت صحيحة وطلقها زوجها أو مات عنها قبل بلوغها وبعد أن أزال بكارتها . قوله : ( قولان ) المعتمد منهما الثاني كما قال شيخنا العدوي . قوله : ( ولو عادت بكرا ) أي ولو عادت الصحيحة لأبيها بكرا كما لو تزوجت صحيحة وطلقها زوجها قبل بلوغها أو بعده وقبل زوال بكارتها في الحالتين أو مات عنها كذلك . قوله : ( إلا إذا عادت لأبيها صغيرة ) أي إلا إذا عادت لأبيها صحيحة صغيرة وهذه هي قول الشارح سابقا بخلاف ما لو رجعت إلخ . وقوله : أو بكرا أي سواء كانت بالغا أو غير بالغ ، وهذه هي قوله بعد : ولو عادت بكرا إلخ . وقوله : أو بالغا إلخ هي قول المصنف سابقا : واستمرت إن دخل إلخ ، فقد ذكر الشارح ثلاث صور تعود فيها النفقة على الأب ، وكذا تعود عليه إن طرأ للولد مال قبل البلوغ ثم ذهب أو بلغ زمنا ثم طرأ له مال وذهب . قوله : ( أو بالغا ) أي أو رجعت بالغا . وقوله : وقد كان إلخ راجع لصورة قوله : أو بالغا . قوله : ( عادت على أبيها مطلقا ) أي سواء عادت بالغا أم لا دخل بها الزوج زمنة واستمرت بها الزمانة وتأيمت وهي زمنة ، أو دخل بها وهي زمنة فصحت عنده ثم عادت الزمانة عند الزوج فتأيمت وهي زمنة ، وحينئذ فقول المصنف أو عادت الزمانة ظاهرة مخالفة النقل ، فإما أن يحمل على أن الزوج دخل بها زمنة فصحت عنده ثم طلقها وعادت الزمانة بعد الطلاق أو يصور بما قال الشارح ويجعل عطفا على قوله : إن دخل بها زمنة واستمرت الزمانة لا على قوله : إن دخل بها بالغة تأمل . قوله : ( وعلى المكاتبة إلخ ) لما كان المعروف من المذهب أن الأنثى لا تجب عليها نفقة ولدها ولو كان فقيرا يتيما إلا المكاتبة نبه المصنف عليها بقوله : وعلى المكاتبة إلخ . قوله : ( إن دخلوا معها ) أي إن كانوا موجودين وقت عقد الكتابة ودخلوا معها فيها بشرط . وقوله : أو كانت حاملا إلخ أي فدخلوا معها في الكتابة بغير شرط . قوله : ( وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة ) أي بحيث يعود قنا في الحال . قوله : ( شرطها اليسار في الحال ) أي لأنها مواساة . قوله : ( فمنوطة بالرقبة ) حاصله أن الكتابة لما كانت متعلقة بالرقبة والنفقة ليست متعلقة بها بل باليسار لم يكن بينهما تلازم فلم يكن العجز عن النفقة عجزا عن الكتابة . قوله : ( رضاع ولدها ) أي بنفسها واستأجرت إن لم يكن لها لبن . قوله : ( بأن كانت من أشراف الناس ) أي أهل العلم والصلاح أو من ذوي النسب والفرض أنها في العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا . قوله : ( فلا يلزمها رضاعه ) أي وحيث كان الولد يقبل غيرها . قوله : ( ومثل الشريفة ) أي في كونها لا يلزمها رضاع ولدها إذا كانت في العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا . قوله : ( ومن قل لبنها ) أي وإن كان كل منها ومن المريضة غير عالية القدر . قوله : ( لا يلزمها إلا رضاع ) أي حيث كان الولد يقبل غيرها ، فلو أرضعت كان لها الأجرة في مال الصبي ، فإن أعدم ففي مال الأب لعدم وجوب الارضاع عليها . قوله : ( إلا أن لا يقبل الولد غيرها ) أي غير أمة الشريفة القدر والبائن فهو مستثنى من المشبه والمشبه به ، على خلاف الأغلب من رجوع الاستثناء أو القيد لما بعد الكاف . قوله : ( شريفة ) أي والحال أنها في العصمة أو رجعية . قوله : ( ويجب لها في هذه الحالة الأجرة ) أي في مال الولد ، فإن لم يكن ففي مال الأب إن كان مليا ، فإن لم يكن له مال وجب عليها الارضاع مجانا بنفسها أو تستأجر له من يرضعه .