عين القضاة
رسالة 16
شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان
يعرف « 21 » اصطلاح الفقهاء من العقد والشفعة « 1 » والفرائض والدور « 2 » والايلاء « 3 » والظهار « 4 » والكتابة « 5 » . وكذلك المحاسب لا يعرف ما اصطلح عليه الاصوليّون « 6 » من الفرع « 7 » والأصل والعلّة « 8 » والحكم « 9 » ، والواجب والمندوب « 10 » والمكروه والمحظور والمباح ، والموسّع والمضيّق ، والمعيّن « 11 » والمخيّر ، والمقيّد والمطلق ، والخاص والعام ، والناسخ والمنسوخ ، والتقليد والاجتهاد . كما لا يعرف الاصولىّ مصطلحات الحسّاب « 12 » من الجمع والتفريق والجذر والكعب « 17 » والاصمّ « 13 » والمفتوح والشئ « 14 » والمال « 15 » وأموال الأموال « 16 » وكعاب الكعاب . والعروضىّ « 18 » لا يعرف مراد المنطقىّ بالمحمول والموضوع ، والسلب والايجاب ، والحملىّ والشرطىّ ، والضرب « 19 » والشكل « 20 » . كما لا يعرف المنطقىّ « 21 »
--> ( 1 ) الشفعة : هي تملك المجاور العقار المقصود بيعه جبرا بدفع الثمن الذي قام عليه العقد - - ( 2 ) الدور : هو توقف الشئ على ما يتوقف عليه ، ويسمى الدور المصرح كما يتوقف ا على ب وبالعكس ؛ أو بمراتب ويسمى الدور المضمر كما يتوقف ا على ب وب على ج وج على ا - - ( 3 ) الايلاء : هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة ، مثل : واللّه لا أجامعك أربعة اشهر - - ( 4 ) الظهار : مص . ظاهر الرجل اى قال لزوجته أنت على كظهر أمي اى أنت على حرام كأمه وبنته وأخته . ( 5 ) الكتابة : اعتاق المملوك يدا حالا ، ورقبة مالا حتى لا يكون للمولى سبيل على اكسابه - - ( 6 ) الأصولي : العالم بالأصول والأصل هو ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره وأصول الفقه هو العلم بالقواعد العامة التي يتوصل بها إلى الفقه - - ( 7 ) الفرع : خلاف الأصل وهو اسم لشئ يبنى على غيره . ( 8 ) العلة في الشريعة عبارة عما يجب الحكم به - - ( 9 ) الحكم : اسناد امر إلى آخر ايجابا أو سلبا والحكم الشرعي عبارة عن حكم اللّه - تعالى - المتعلق بافعال المكلفين - - ( 10 ) المندوب عند الفقهاء : هو الفعل الذي يكون راجحا على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزا . ( 11 ) ( المعين ) المبهم B . ( 12 ) الحساب م . حسابي : وهو العالم بالحساب . ( 13 ) الأصم : هو العدد الذي لا يقسم قسمة صحيحة الا على نفسه - - ( 14 ) الشئ : العدد المجهول المرموز اليه بحرف ما س مثلا - - ( 15 ) المال : هو تجذير المجهول س 2 - - ( 16 ) مال المال : هو تجذير المال س 4 - - ( 17 ) كعب : هو تكعيب المجهول س 3 كعب الكعب : هو تكعيب المجهول المكعب س 6 . ( 18 ) العروضي : العالم بالعروض والعروض ميزان الشعر . ( 19 ) الضرب : هو اقتران القضية الصغرى بالكبرى في القياس الحملى ويسمى قرينة أيضا - - ( 20 ) الشكل : هو وضع الأوسط عند الحدين الآخرين اى الحد الأصغر والأكبر والاشكال أربعة . ( 21 ) ( 1 - 8 ) يعرف . . . المنطقي M - B .