الأمير الحسين بن بدر الدين
522
ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
الفصل الخامس عشر : في التوبة وفيها تسعة مباحث : أحدها : [ في معناها ووجوبها ] ما التوبة ؟ والتوبة « 1 » : هي الندم على ما مضى ، ولكن لا يكون نادما على ما مضى من فعله للقبيح وتركه للواجب - وهو ذاكر لحال ما تاب منه - إلا بشرط أن يكون عازما على أن لا يعود إلى مثل ما تاب منه ، فهو من شروطها على ما نبينه ، وليس يدخل في حقيقتها . المبحث الثاني : في وجوبها « 2 » ، وقد دلّ على ذلك العقل والسمع . أما العقل : فلما تقرر في عقل كلّ عاقل من وجوب دفع الضرر عن النفس ، وهي تدفع « 3 » ضرر الذنب الذي يؤدي إلى العقاب الدائم ، فلا مضرة في العقول أعظم من ذلك . وأما السمع : فالكتاب : نحو قوله تعالى تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً [ التحريم : 8 ] ، وقوله تعالى : وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ [ الزمر : 54 ] ونحو ذلك . والسنة : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أيّها الناس توبوا إلى اللّه قبل أن تموتوا » « 4 » ، ونحو ذلك . والإجماع : وهو ظاهر بين المسلمين . المبحث [ الثاني ] « 5 » : بيان فضلها ومنفعتها ، وعلى الجملة فلا أفضل في الطاعات بعد أصول العقيدة منها ؛ لأن المكلف لا ينجو في أثناء تكليفه من السيئات . إما الكبائر ، وإما الصغائر ، وقد بيّنّا أنه لا مضرة أعظم من مضرة
--> ( 1 ) في ( ب ) : التوبة ، بحذف الواو . ( 2 ) في ( ب ) : المبحث الأول . ( 3 ) في الأصل : بدفع ، ولا معنى لها ولذلك أثبتنا ما في ( ب ) . ( 4 ) سلوة العارفين 433 ، وأخرجه ابن ماجة 1 / 343 رقم 1081 . والبيهقي في السنن 3 / 171 . والقرطبي في تفسيره 18 / 77 . ( 5 ) في ( ب ) : المبحث الثاني في بيان ، وهو الصواب ؛ لأن الثالث سوف يأتي .