السيد محسن الأمين
320
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
ينقطع بغير طلاق ولا يوجب متاع التسريح هي بعيدة عن ذلك ابعد من السماء عن الأرض ولا يستدل بها عليه من عنده ذرة من فهم . ( ثانيا ) عقد النكاح المشروع ينقطع بالموت والعيب والخلع والمباراة بناء على أنهما غير الطلاق فقوله لا ينقطع إلا بطلاق غير صحيح . ( ثالثا ) دعواه انها دلت على أن العقد لا يوجب العدة إلا بعد المس باطلة فإنها انما دلت على أن عدة الطلاق لا تجب إلا بالمس لا مطلق العدة . ( رابعا ) قوله والمس لا يوجب العدة إلا على الأزواج من توضيح الواضح والتطويل بلا طائل . ( خامسا ) تعليل ذلك بآية عدة الوفاة غير صحيح لأن عدة الوفاة تجب على المدخول بها وغيرها كما مر . ( سادسا ) كون كل نكاح لا يوجب به القرآن عليها العدة باطلا بالضرورة لأن جميع الأحكام لا يجب اخذها من القرآن بل بعضها يؤخذ من السنة . ( سابعا ) قوله ولا آية أوجبت عدة في المتعة باطل لأن آية عدة الوفاة تشمل الدائمة والمنقطعة وعليه فتوى أئمة أهل البيت وعلمائهم اما عدة انقضاء الأجل مع الدخول فثبتت بالسنة . زعمه آيات الطلاق والصداق وغيرها تدل على تحريم المتعة قال ص 137 من وجوه تحريم المتعة كل آيات الطلاق والصداق والعدة والمواريث والحقوق وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تدل دلالة ظاهرة قطعية تفيد اليقين على أن العقد الحلال انما هو هذا النكاح الذي تثبت به كل هذه الأشياء وهذه الحقوق فكل عقد لا يترتب عليه طلاق ولا أرث ولا يكون فيه لها مثل الذي عليها لا يكون حلالا هذه بينته في كل الشرائع وكل القوانين . ( ونقول ) : هذا استدلال آخر من استدلالاته العجيبة التي لا ترتكز على أصل معطوف على ما سبق فأحكام الشرع تابعة لأدلتها وعناوين موضوعاتها : ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فإذا دل الدليل على حلية المتعة وجب الاخذ به وإذا جاء في الشرع ان الطلاق لا يكون إلا في الدائم وان المتمتع بها لا يقع بها الطلاق وتبين بانقضاء العدة وجب الاخذ به ولم يكن بينهما تناف ولا مخالفة للآيات