السيد محسن الأمين
317
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
ان ابن عباس المعروف حكمته * خير الأنام له حال من الحال عيرته المتعة المتبوع سنتها * وبالقتال وقد عيرت بالمال « 1 » فأحتز مقولك الأعلى بشفرته * حزا وحيا بلا قيل ولا قال وفي العقد الفريد عن الشعبي ان ابن الزبير حين قال لابن عباس أفتيت في المتعة قال له ابن عباس في جملة كلام ان اوّل مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير . وقوله سادة قريش كانت تستنكف الاتجار بشرف المرأة تهويش بارد فاسد فإنها إذا ثبتت حلية المتعة كان القائل بأنها اتجار بشرف المرأة رادا على اللّه ورسوله ومستهزئا بأحكامه وليس في حلال امتهان لشرف ويمكن ان يقال مثله في الدائم بأنه اتجار بشرف المرأة لأنها تأخذ مقابل وطئ الزوج لها ثمنا هو المهر ونفقة ونحو ذلك من العبارات الشعرية التي يقصد منها مجرد التنفير أو الترغيب ولا تستند إلى حق ولا صواب والسيادة لا توجب الارتفاع على احكام اللّه ولا تجوز الاستكبار عنها والاستنكار لها وإطاعة امر اللّه ليس فيها ضعة على أحد وبذلك ظهر ان الذي وقع غير ما ادعاه وان دعوى وقوعه محض افتراء . زعمه النكاح المطلق لا يشمل المتعة وكل آية فيها النكاح تحريم لها قال ( ص 128 ) النكاح إذا أطلق لم يكن يشمل نكاح المتعة لا لغة ولا شرعا وفي ص 152 إذا اطلق النكاح لا ينصرف إلا على هذا العقد الدائم في تعارف هل اللغة وعرف الشرع وفي ( ص 165 ) نسخت المتعة بكل آية نزلت في النكاح وفي ص 135 - 136 كل آية فيها حل النكاح أو تحريمه يدل على تحريم المتعة فإن النكاح إذا اطلق لا يشملها لا لغة ولا شرعا لا يطلق على ماء الورد اسم الماء إلا بالإضافة ولا يطلق اسم الأزواج واسم امرأة الرجل ونساء المؤمنين على المتمتع بهن . هذه بينة لغوية بيانية انكارها مكابرة واستكبار . والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك
--> ( 1 ) لأن ابن الزبير قال لابن عباس فيما قال إنه اخذ مال البصرة وترك المسلمين بها يرتضخون النوى . - المؤلف - .