السيد محسن الأمين
318
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
فأولئك هم العادون . لا ريب ان التمتع ابتغاء وراء ذلك فالتمتع عدوان وذلك إشارة ولا إشارة الا إلى مشاهد ولا مشاهد إلا الأزواج ومطلق الأزواج لا تشمل إلا صاحبة تعيش معك في بيتك تملك عصمتها بنكاح مطلق دائم ولم يرد لا في اللغة ولا في القرآن الكريم ولا في كتب العهدين العتيق والجديد اطلاق اسم المرأة على من يتمتع بها بأجرة أو بقوة وجاء في أسفار التوراة اسم زانية وبغي على من تمتع بها بأجرة وترك عندها رهنا عصاه وخاتمه شارة رئاسة وقول النذيرة : أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا حكاية لما كان عليه عصرها سمته بغاء وبغيا ثم قص القرآن قول اليهود : ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فجعل التمتع بغاء من جانب المرأة وسوء أسوأ من جانب الرجل . ونقول : بلغ من جهل هذا الرجل وتعصبه وعناده ان يستدل في أكثر المواضع بعين الدعوى ويرتب أقيسة صغرياتها ممنوعة ويستنتج منها نتائج باطلة وكان الأولى بنا عدم تضييع الوقت في رد كلامه هذا الذي يعد من المهملات لولا طبع كتابه وانتشاره وأخذنا على أنفسنا رده فزعمه ان النكاح إذا اطلق لا يشمل المتعة لا لغة ولا شرعا افتراء على اللغة والشرع بل هو نكاح لغة وشرعا . والمتمتع بها زوجة لغة وشرعا . في الكشاف في تفسيراته إلا على أزواجهم : فإن قلت هل فيه دليل على تحريم المتعة قلت لا لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج . وفي القاموس : النكاح الوطء والعقد له . وقياس ذلك على الماء وماء الورد غير صحيح بل هو كالماء وماء البحر وماء النهر فما جعله بينة لغوية بيانية لا بينة فيه لا لغوية ولا بيانية إلا عند من يريد المكابرة والاستكبار على أنه لو سلم جدلا . ان النكاح المطلق لا يشمل المتعة لم يصح ان يعلل به ، قوله ان كل آية فيها حل النكاح أو تحريمه يدل على تحريم المتعة لأن تحليل شيء أو تحريمه لا يدل على تحريم غيره فإذا قال الشارع خلق اللّه الماء طهورا لا يدل على أنه خلق ماء الورد بخسا ولو قال الماء بخس لم يدل على أن ماء الورد بخس فهذا نوع آخر من استدلالات هذا الرجل المنبئة عن جهله المطبق . وقد ظهر انه لا ريب في بطلان قوله لا ريب ان التمتع ابتغاء وراء ذلك وان قوله الأزواج لا تشمل الا صاحبة تعيش معك في بيتك بنكاح دائم . لم يزد فيه على مجرد