السيد محسن الأمين

271

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

شرعه وبهذا يخط إلى دركة الصغر فلسفة فقهاء الشيعة . وقال ص 163 لو كان فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ في حل المتعة بكف من بر فكيف يكون قوله بعد هذه الآية : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وهل يتصور عاقل ان يكون الانسان عاجزا عن كف بر ثم يشتري ويملك يمينه جارية ومجرد نزول آية : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بعد فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ يكفي في تحريم المتعة فإنها نقلت من لم يستطع ان ينكح المحصنة إلى ملك اليمين ولم يذكر له ما هو أقدر عليه من ملك اليمين فلو كان التمتع بكف من بر جائزا لذكره فلو حل تمتع لكان بيان القرآن قاصرا والذي يبين غافلا نسي ما ذكره قبل جملتين . وقال ص 164 آية : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ على تفسير الشيعة ليس فيها إلا تحقق الاستمتاع ووجوب الايتاء وليس فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين بل ولا على رضا المرأة . وقال ص 165 أحسن الاحتمالات فيما ينسب للباقر والصادق ان فما استمتعتم به منهن نزل في المتعة ان السند موضوع والا فالباقر والصادق جاهلان . روى الوافي ان أبا حنيفة سأل الصادق عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان اللّه أما تقرأ كتاب اللّه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فقال واللّه لكأنها آية لم أقرأها قط : هذه الحكاية كاذبة من غير شك لم يضعها إلا أدعياء الشيعة ونحن قبل ان نجل إمام الأمة نجل إمام أهل البيت من أن يقول قولا لا يقوله إلا مدع جاهل وان يفتري على كتاب اللّه . وقال ص 166 لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لاحد ان الآية نزلت في متعة النساء وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة ولم يقل أحد ان الآية قد نسخت . وقال ص 168 ومن لم يستطع طولا فالقرآن الكريم قد نقله من نكاح إلى نكاح فانكحوهن بأذن أهلهن ثم لم يذكر في آية من الآيات حديث المتعة وهي استئجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها ولا عدد ولو كانت نكاحا لما كان لصاحب الأربع ان يتمتع . ونقل القرآن من نكاح إلى نكاح فقط ابطال للاستئجار واتفاق كتب الشيعة على أن لصاحب الأربع ان يتمتع اتفاق على أنها استئجار والا بطل