السيد محسن الأمين

243

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

من آية إلى قوله وهم مشركون . ولكن التركستاني بانصافه وعلمه الجديد وأقواله التي لا تتجاوز حد الاستبعاد والسخرية والاستهزاء ينكر ذلك كله وقبله قد استبعد أناس البعث والحشر والنشر وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا واستهزءوا بالرسل وسخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون . التعصيب هو اعطاء ما زاد عن سهام الورثة المفروضة في الكتاب للعصبة كميت خلف بنتا أو بنتين فللواحدة بنص الكتاب النصف وللبنتين الثلثان يبقى نصف أو ثلث . فعندنا يرد النصف على البنت فتأخذ جميع المال ويرد الثلث على البنتين فيكون المال بينهما بالسوية وليس للعصبة شيء وهكذا جميع المسائل التي يزيد المال فيها عن سهام الورثة يرد الزائد على أصحاب السهام بنسبة سهامهم بتفصيل مذكور في محله عدى الزوج والزوجة فلا رد عليهما كما لا ينقص نصيبهما عند العول . وعند من قال بالتعصيب يكون الزائد للطبقات المتأخرة من العصبة الذكور كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم دون الإناث فلا تعطى الأنثى وان كانت أقرب من الذكر في النسب شيئا . قال ص 216 في توريث العصبة خلاف طويل عريض بين الأمة والشيعة . سئل الصادق المال لمن هو للأقرب أو للعصبة فقال المال للأقرب والعصبة في فيه التراب وتوريث الرجال دون النساء قضية جاهلية . قال ص 217 دليل الأمة قول النبي : الحقوا الفرائض باهلها فما ابقته الفرائض فلأولي رجل ذكر وحديث جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم أحد وان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول اللّه ان أباهما قتل واخذ عمهما المال كله ولا تنكحان الا ولهما مال فقال النبي سيقضي اللّه في ذلك فانزل اللّه يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ حتى ختم الآية فدعا النبي أخا سعد وقال اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك . ورأينا المعنى الجوهري في الوارث هو التعاون والتناصر حتى إذا لم يوجد في القريب كان في صدر الاسلام يحرم من الإرث وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ