السيد محسن الأمين

226

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

( خامسا ) لو دل القرآن - كما يزعم - في ابن وبنت على أن للابن نصفين وللبنت نصفا وفي ابن وبنتين على أن للابن الثلثين وللبنتين الثلثين للزم منه نسبة الجهل إلى اللّه تعالى بأن يفرض في مال ثلاثة أنصاف وليس له إلا نصفان وفي مال أربعة أثلاث وليس له إلا ثلاثة فإن قال أنه فعل ذلك ليبين أن المال يقسم مثالثة في الأول ومناصفة في الثاني بيانا رياضيا - تركستانيا - قلنا التعبير عن قولنا للابن ثلثان وللبنت ثلث ونحوه بقولنا للابن نصفان وللبنت نصف وعن قولنا للابن النصف وللبنتين النصف بقولنا للبنت ثلثان وللابن ثلثان يعد من التعبير الركيك الساقط الذي تأباه بلاغة القرآن وسمو محله ويكون عدولا عن التعبير الواضح البين إلى التعبير الملغز المعمى وإنما اضطر القائل بالعول إلى القول به لأنه قد رأى أن المال قد فرض فيه من السهام ما لا يسعه أما هنا فلا ضرورة ( وبالجملة ) فهذه تمحلات باردة تافهة فاسدة يجب أن يصان عنها كلام اللّه المعجز . وادعاؤه أن القرآن نص على العول فكيف تنكره الشيعة وتختلف فيه المذاهب ويخفى على ابن عباس وافتخاره بأنه ظهر له ما خفي على كل هؤلاء مستشهدا بآية ( يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ) يقال فيه أن اللّه على كل شيء قدير بقدر على أن يظهر له ما خفي على حبر الأمة وعلى جميع الأمة من عهد الرسالة إلى اليوم ( وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ ) . قياس العول على الدين استدل القائلون بالعول بقياسه على الدين مع قصور المال بجامع الاستحقاق لكنه لم يذكره في وشيعته والعجب كيف تركه مع تشبثه بكل رطب ويابس وذكرناه تتميما للفائدة ( والجواب ) بالفرق بين الدين والميراث إذ لا يستحيل أن يكون على شخص من الدين ما لا يفي به ماله بل الدين يكون مع فقد المال بالكلية بخلاف الميراث فإنه يستحيل أن يكون للمال نصف وثلثان أو أن يستحق شخص الإرث مع فقد التركة وذلك لأن الدين يتعلق بالذمة وهي تقبل تحمل الجميع فإذا فرض تعلقه بعين المال ولم يسع الجميع لم يكن ذلك محالا إذ معنى هذا التعلق استحقاق كل أن يستوفي بنسبة دينه . وهذا لا محال فيه وإنما المحال استحقاق كل استيفاء جميع دينه