السيد محسن الأمين

212

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

العول العادل والذي قسم المال وسمى السهام هو الذي احصى رمل عالج وجميع ذرات الكائنات وهو أصل الاشكال الذي انتحله الباقر وقد تبين بهذا ان لا عول عند الشيعة قول ظاهري قيل ببادئ الرأي عند بيان الاختلاف ردا لمذهب الأمة وهربا من وفاق العامة والعول هو النقص فإن كان في جميع السهام بقدر متناسب فهو العول العادل اخذت به الأمة وحافظت على نصوص الكتاب وان كان في سهم بعض الورثة دون بعض فهو العول الجائر جارت به الشيعة خالفت به نصوص القرآن الكريم ولم تدفع به الاشكال والاشكال الذي تحير فيه ابن العباس ثم انتحله الإمام الباقر ثابت راس ولا أريد اليوم كما أراد ابن العباس في يومه ان ابتهل أو أباهل أحدا وانما أريد ان تعلموني مما علمتم في إزالة الاشكال رشدا . وقال ص 204 يقول أهل العلم : اوّل من حكم بالعول الامام عمر إذ حدث في عهده مسألة ضاق مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فأشار العباس إلى العول وقد كان انفذ العرب نظرا يرى الأمور من وراء الستور وتحدس بقوله الصحابة وجه المسألة فتابعوه ولم ينكره أحد الا ابنه بعد موت عمر فقيل له هلا أنكرت في زمن عمر فقال هبته وكان مهيبا - هيبة اجلال واحترام - وكان ابن عباس في مجلس الاجماع ابن لبون إذا لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس وفقهاء الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت كانوا اعلم من ابن عباس فانعقد الاجماع والإمام علي حاضر ولا أرى الا ان صلة الحدس وسند الاجماع كان نظم القرآن في اوّل آيات المواريث . وقال ص 205 والشيعة في مسائل العول ذهبت مذهب ابن عباس فإنه قال اوّل من أعال الفرائض عمر وأيم اللّه لو قدم من قدم اللّه ما عالت فريضة فقيل له وأيها التي قدم اللّه فقال كل فريضة لم تزل الا إلى فريضة فهي التي قدم اللّه وكل فريضة إذا زالت من فرضها لم يكن لها الا ما بقي فهي التي اخرها اللّه فالزوجان والأبوان يقدمون والبنات والأخوات يؤخرون فقيل له فهلا راجعت فيه عمر فقال إنه كان مهيبا ورعا ولو كلمته لرجع ، وقال الزهري لولا انه تقدم ابن عباس امام عدل إذا امضى امرا مضى وكان ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم وكان يقول أترى الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فأين موضع