السيد محسن الأمين

213

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

الثلث وكان يقول تعالوا فلندع ثم نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين . ما جعل اللّه في مال نصفا ونصفا وثلثا قال ونحن نقول النقل من فرض إلى عصوبة لا يوجب ضعفا لان العصوبة في شرع التوريث أقوى أسباب الإرث اما تقديم البعض وتأخير البعض فإنما يكون في حال التعصيب اما حال تسمية سهام كل واحد فلا يمكن ان يكون واحد أولى واقدم من آخر فان القرآن سمى للزوج النصف « الخ » وادخال الضرر على فريق واحد اخذ بالعول الجائز وابطال لنص الآية وترك لتسميتها الصريحة وابطال تسمية الآية في فريق أشنع في المخالفة من اخذ نصف ونصف وثلث من مخرج . وقال ص 206 الورثة قد تساوت في سبب الاستحقاق فيأخذ كل نصيبه عند الاتساع وإذا ازدحمت وتدافعت الحقوق الغير المستقرة التي لا تزال تتناقص من كل إلى صفر فقد علمنا من اوّل آيات المواريث يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ان كل سهم يؤخذ باسمه من مخرج فتجتمع الانصاف التي لا حصر لها أو الاثلاث التي لا حد لها ومجموعها تعول إليه المسألة فكل مسائل الأولاد والاخوة والأخوات تخرج من اثنين أو ثلاثة فعشرة أبناء وعشر بنات وعشرة اخوة وعشر أخوات المسألة في كلا الصورتين من اثنين أو ثلاثة على حسب تسمية القرآن ثم تعول إلى ثلاثين نصفا أو ثلاثين ثلثا والقرآن الكريم في مسألة الأولاد والأخوات قد اكتفى بمخرجين فقط فكيف ولم يباهلنا ترجمان القرآن ابن عباس ثم يقسم ان الذي احصى كل شيء عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا والنصف ابدا واحد من اثنين والثلث ابدا واحد من ثلاثة ولو بلغ عدد الانصاف وعدد الاثلاث مئات ، وبيان القرآن أوجز البيان وأوضح البيان فكيف خفي على فهم مثل ابن عباس وباي عذر يترك الفرضي تعبير القرآن . وابن عباس إذا ادعى التأخر في ذي فرض هو يؤخره فبأي عذر وباي دليل يترك تسمية القرآن لذي الفرض الذي يؤخره فابن عباس والشيعة بادخال الضرر في حظ فريق سماه له القرآن يخالفون القرآن أشنع مخالفة فيأخذون بعول جائر لا وجه له ويدعون الجهل على اللّه إذ سمى شيئا لا وجود له وامر بتنفيذ شيء لا امكان له ولو جاز دعوى التأخير في صورة الإزالة عن فريضة إلى غير فرض فدعوى التأخير في صورة التسمية ترك للقرآن ليس الا واسناد تقصير إلى بلاغة القرآن في أكمل بياناته .