السيد محسن الأمين
207
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
وأريت بعون اللّه وعون القرآن الكريم - يهدي اللّه لنوره من يشاء - أن التحريم والاحلال يدور على مدار الفرق بين قرض وقرض لا على مدار الفرق بين بدل وبدل كما جرى عليه أئمة الاجتهاد ثم افتخر وقال هذا حدس خصني اللّه به . وإدارة تحريم الربا على الفرق بين بدل وبدل وهم قد عم البلاد والآحاد إلى آخر ما ذكره مما لا فائدة في نقله . ( ونقول ) قد عرفت ان الدين يعرف بالنص وليس لأحد ان يقول يعجبني ولم يذكر هذا التقصير لنعرفه وكتب الشيعة لم تقصر في مسائل الربا بل ذكرت جميع احكامه وفروعه ومسائله ولم تترك منها شاردة ولا واردة بدون نقصان عن كتب غيرهم ان لم يكن فيها زيادة كما هو حالها في جميع أبواب الفقه ولها السبق في كل شيء وما سبب نسبة التقصير إليها الا القصور منه ، ثم إن الفتاوى تؤخذ من كتب الفقه لا من كتب الاخبار التي فيها الصحيح والسقيم والقوي والضعيف والمتعارضات والكتاب الذي ثقل منه هو كتاب اخبار لا كتاب فقه ولفقهاء الشيعة في الحيل الشرعية خلاف وليست صحيحه عند الجميع . ثم إن الاحكام في الشرع الاسلامي تابعة للعناوين التي في الأدلة لا للاستبعادات ولا لعبارات التهويل الفارغة كقول حيل منكرة حيل شرية تسميها شرعية لا حرام في الدنيا القرآن مهجور الشرع تحت اقدام المحتالين السلام على الذين تحل الحيل تضل بها . حياة المجتمع لا تبنى على الحيل تتظاهر بالدين تحتال بالدون وأمثال ذلك وكلامه هذا يشبه كلام المشركين الذين جعلوا الاحكام تابعة للنتائج لا للعناوين فقالوا انما البيع مثل الربا فرد اللّه تعالى عليهم بأنها تابعة للعناوين لا للنتائج فقال وأحل اللّه البيع وحرم الربا وهو يقول الحيل الشرعية نتيجتها نتيجة الربا ولم ينظر إلى العناوين . فالكلب نجس محرم في أكثر المذاهب فإذا وقع في المملحة وصار ملحا طهر وحل اكله لان اللّه تعالى نجس الكلب وحرمه وطهر الملح وأحله . وامرأة الغير الأجنبية إذا أرضعت طفلة الرضاع المحرم وعقد رجل على تلك الطفلة صارت المرأة محرما بعد ما كانت أجنبية . والهبة المعوضة يجري عليها حكم الهبة فإذا باع الموهوب بمثل ذلك العوض جرى عليه حكم البيع . وبيع المجهول فاسد والصلح عليه صحيح . وبيع ألف درهم بعشرة آلاف درهم ربا محرم وبيع ثوب قيمته عشرة