سميح دغيم

881

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي

وطاعة ، والمعرفة أصل والطاعة فرع ، فمن تكلّم في المعرفة والتوحيد كان أصوليا ، ومن تكلّم في الطاعة والشريعة كان فروعيا ( ش ، م 1 ، 41 ، 19 ) - الأصول هو موضوع علم الكلام ، والفروع هو موضوع علم الفقه ( ش ، م 1 ، 41 ، 19 ) - قال بعض العقلاء : كل ما هو معقول ، ويتوصّل إليه بالنظر والاستدلال ؛ فهو من الأصول . وكل ما هو مظنون أو يتوصّل إليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع ( ش ، م 1 ، 42 ، 2 ) فساد - إنّ قاسما كان يزعم أنّ الفساد في الحقيقة هي المعاصي ، فأمّا ما يفعله اللّه من القحط والجدب وهلاك الزرع ، فإنّما ذلك فساد وشرّ على المجاز لا في التحقيق بل هو في الحقيقة صلاح وخير ، إذ كان اللّه جل ذكره إنّما يفعله بخلقه نظرا لهم ليصبروا على ما نالهم من ذلك فيستحقون الخلود في الجنة ، وليذكرهم بما ينالهم من شدّة ذلك شدائد القيامة وأليم عذابها فيزدجروا عن المعاصي فيسلموا من عذاب ذلك اليوم ، وليس يكون ما نجّى من العذاب بالنار وأورث الخلود في الجنان فسادا ولا شرا ، بل هو نفع وخير وصلاح في الحقيقة ( خ ، ن ، 65 ، 14 ) فسق - إن الفسق اسم من أسماء الذنوب ، لقوله : بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( الحجرات : 11 ) ، ومن لم يتب من فسقه وظلمه فهو من أهل النار ليس بخارج منها ، ولكنّه وإن كان فليس عذابه كعذاب الكفّار ، بل الكفّار أشدّ عذابا ( ر ، ك ، 155 ، 4 ) - إنّ السارق . . . لو أخذ أربعة دراهم ثم أخذ بعدها أربعة أخرى فقد فسق بمنعه الأربعة الأولى والأربعة الثانية ، فأمّا في نفس الأخذ فلم يفسق ، لأنّهم إنّما يفسّقون سارق خمسة دراهم أو خائنها قياسا على مانع الزكاة ( خ ، ن ، 70 ، 19 ) - الفسق اسم الخروج عن الأمر ، وجائز ذلك على أقسام ثلاثة : يخرج مما هو أمر إرشاد وفرض واعتقاد ، وكذلك الظلم ، إذ هو اسم لوضع الشيء غير موضعه ، والعصيان اسم للخلاف ، فمن رتب الكلّ في الجزاء أو في حقيقة المعنى وأراد أن يزيد اسم الإيمان بكل ذلك فنفسه يظلم ، ولدفع ما فرّق اللّه ورسوله والأئمة يتعرّض ( م ، ح ، 343 ، 7 ) - إنّ الفسق إذا لم يكن كفرا فلا ينفي الإيمان بوجه من الوجوه ( أ ، م ، 154 ، 11 ) - القبيح ضربان : أحدهما صغير ، والآخر كبير . والصغير هو الذي لا يزيد عقابه وذمّه على ثواب فاعله ومدحه . والكبير هو ما لا يكون لفاعله ثواب أكثر من عقابه ، ولا مساو له . والكبير ضربان : أحدهما يستحقّ عليه عقاب عظيم ؛ وهو الكفر . والآخر يستحقّ عليه دون ذلك القدر من العقاب ؛ وهو الفسق ( ب ، م ، 364 ، 14 ) - إنّ تارك الفريضة التي ليست بإيمان يقال له : فسق ، ولا يقال له فاسق على الإطلاق إذا لم يتركها جاحدا ( ب ، ف ، 204 ، 3 ) - الفسق : الخروج عن القصد ، قال رؤبة : فواسقا عن قصدها جوائرا . والفاسق في الشريعة : الخارج عن أمر اللّه بارتكاب