سميح دغيم

587

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي

- الدّليل هو الذي يلزم من النّظر فيه العلم بالمدلول ، فإنّ من المدلول ما لا وجود له ، ويستدلّ عليه . كنفي العلم الذي يستدلّ عليه بنفي الحياة . وكذلك الدّليل ( ط ، م ، 66 ، 17 ) - ما يلزم من معرفته العلم دليل ، والظنّ أمارة ، فإن كانا عقليّين فإن حصل اللزوم من الجانب الآخر فاستدلال بالعلّة المعيّنة على المعلول المعيّن ، وبه على المطلقة أو المعيّنة إن ثبت التساوي ؛ أو بأحد المعلولين على الآخر ، وهو مركّب منهما ، أو بأحد المتلازمين على الآخر ، كالمتضايفين ، وإلّا فبالمشروط على الشرط ؛ والسمعيّ المحض محال ، لأنّ خبر الغير لا يفيد ما لم يعلم صدقه والمركّب ظاهر ( خ ، ل ، 46 ، 6 ) - الدليل : في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد ، وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . وحقيقة الدليل هو ثبوت الأوسط للأصغر واندراج الأصغر تحت الأوسط ( ج ، ت ، 139 ، 11 ) - الدليل ، لغة : المرشد ، والعلامة الهادية . واصطلاحا : ما به الإرشاد النظريّ . ويمتنع معرفة ما لا يدرك ضرورة بلا دليل ، لعدم الطريق إليه ( ق ، س ، 57 ، 5 ) - وجود المستدلّ على اللّه سبحانه ، لازم لوجود الدليل ، لأنّ وجوده هو نفس الدليل ، فيبطل تقدير عدم الدليل على اللّه سبحانه مع وجود المستدلّ ، بخلاف العكس ، لجواز أن يخلق اللّه تعالى شيئا لا يعلم ، نحو الجماد ، قبل خلقه من يعلم ، والجهل بوجه الدليل لا يبطل كونه دليلا ، لأنّ الجهل لا تأثير له في إبطال الأدلّة باتّفاق العقلاء ( ق ، س ، 59 ، 10 ) دليل الإثبات - ليس انتفاء دليل الإثبات في بعض الأوقات دليلا على إيجاب النفي ، بخلاف دلالته في حالة الإثبات ، فلا تعارض ( م ، غ ، 329 ، 1 ) دليل التكليف - إنّ دليل التكليف يقتضي حالا دون حال ، من أوقات المكلّف ، لأنّه إذا نام ، وأغمي عليه فقد تبيّنا أنّ دليل الشرع لم يتضمّن التعبّد في هذه الحال ، حتى إذا زال ذلك ، وثاب إليه عقله ، وتكامل شرط التكليف لزم التعبّد ، فما الذي يمنع مع إطلاق الأمر أن يتخلّل حال المكلّف أوقات تكون مخصوصة من جملة تكليفه ، فتكون الواجبات عليه ، من قبل محظورة فيها ؛ على أنّ التكليف وإن كان مؤبّدا فليس يلزم المكلّف أن يدوم على فعل واحد ، بل ينتقل من فعل إلى فعل ، وقد تتخلّل حال تكليفه أوقات استراحة ، فقد حصل كل تكليف بعينه منقطعا في أحوال ، وإن كانت الطاقة والقدرة قائمة ، فما الذي يمنع من مثله ، في أن ينقطع كل تكليف في بعض الأحوال إلى خلافه ( ق ، غ 16 ، 82 ، 13 ) دليل التمانع - . . . قد ثبت أنّ من حق كل قادرين أن يصحّ أن تختلف دواعيهما . وإذا صحّ ذلك ، لم يمتنع أن يريد أحدهما ما دعاه الداعي إليه من تحريك الجسم ، ويريد الآخر تسكينه . فإذا ثبت ذلك ، ولم يكن للضدّين إلّا أحوال ثلاثة : إمّا وجودهما معا ، وذلك محال وإمّا أن لا يوجدا ، وحال القادرين ما ذكرناه وذلك لا يصحّ لما فيه في نفي القديم الواحد أو يوجد