سميح دغيم

411

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي

ث ثبوت الشيء - إنّ ثبوت الشيء دالّ على انتفاء ضدّه ، ووجوب الشيء دالّ على استحالة ضدّه . وهذا أصل متقرّر ، فإذا صحّ ذلك وكنّا قد عرفنا وجوب هذه الصفات للّه جلّ وعزّ فيجب أن تستحيل عليه أضدادها ، لا سيّما إذا كان وجوبها لأمر يستحيل خروج الذات عنه وهو ما تقدّم من أنّها للذات تستحقّ . وإذا كانت كذلك جرت في امتناع خروج الباري تعالى عنها مجرى استحالة خروج السواد عن كونه سوادا حيث استحقّه للنفس ( ق ، ت 1 ، 191 ، 10 ) ثقل - الثقل هو الثقيل وكذلك الخفّة هو الخفيف وإنّما يكون الشيء أثقل بزيادة الأجزاء ، وهذا قول جمهور المعتزلة وهو قول " الجبّائي " ( ش ، ق ، 420 ، 15 ) - إنّ الثقل هو الثقيل نفسه ، وإنّه لا يصحّ كون جزء أثقل من جزء ولا خفيف أخفّ من خفيف إلّا بالإضافة إلى ما هو أثقل منه أو أخفّ ( أ ، م ، 246 ، 3 ) ثقيل - إنّ الخفيف من شأنه العلو وإنّ الثقيل من شأنه الانحدار إلى أسفل ، إنّ الخفيف أن خلي وما طبعه اللّه عليه ( علا ولحق بأعلى عالمنا هذا وإنّ الثقيل إن خلي وما طبعه اللّه عليه ) نزل ولحق بأسفل عالمنا هذا ، لا أنّه يثبت في العلو وفي السفل عالمين سوى عالمنا هذا يلحق بهما الخفيف والثقيل إذا خلّيا وما طبعا عليه ( خ ، ن ، 36 ، 15 ) - اختلفوا في الثقل والخفّة فأنكرهما أبو الحسن الأشعري وقال إنّ الثقيل إنّما يثقل على غيره بزيادة أجزائه والخفيف يكون أخفّ من غيره بقلّة أجزائه ، وأثبت القلانسي الثقل عرضا غير الثقيل وبه قال ابن الجبائي مع نفيه كون الخفّة معنى ( ب ، أ ، 45 ، 18 ) ثمن - إنّ السعر شيء والثمن شيء آخر غيره ، فالسعر هو ما تقع عليه المبايعة بين الناس ، والثمن هو الشيء الذي يستحقّ في مقابله المبيع . ثم إنّ السعر يوصف بالغلاء مرّة وبالرخص أخرى ، فالرخص هو بيع الشيء بأقل مما اعتيد بيعه في ذلك الوقت وفي ذلك البلد ، والغلاء بالعكس من ذلك . ولا بدّ من اعتبار البلد والوقت فتأثيرهما مما لا يخفى ( ق ، ش ، 788 ، 5 ) - الثمن هو الذي يؤخذ عوضا عمّا يخرجه أحد المتعاقدين ( ق ، ت 2 ، 435 ، 4 ) ثنوية - مذهب الثنوية حيث زعموا أنّ القادر على الخير يقع ذلك منه طباعا ولا يقدر على خلافه وكذلك القادر على الشرّ ( ق ، ت 2 ، 73 ، 3 ) ثنيا - إنّ الإرجاء هو الوقف في الجواب والإمهال للنظر ، ثم لا يقطعون في أنفسهم القول بالإيمان بل يستثنون ، والثنيا إرجاء ( م ، ح ، 385 ، 4 )