أبو الحسن الأشعري

478

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين

واختلف الناس هل يعدّ خلاف أهل « 1 » الأهواء إذا خالفوا في الاحكام « 2 » خلافا فقال قائلون انهم يكونون خلافا « 3 » ، وقال قائلون : لا يكونون خلافا [ اختلاف الناس في مسائل من أصول الفقه كالاجماع والناسخ والمنسوخ وحكم الامر من اللّه عز وجل والاجتهاد ] واختلفوا في الامّة تختلف « 4 » في الشيء في وقت وتجتمع عليه بعد الاختلاف فقال قائلون : جائز ان نأخذ « 5 » بالامر الأول إذا كان مردودا « 6 » إلى أصل وجائز ان نأخذ بالاجماع ، وقال قائلون : نأخذ بما اجمعوا عليه واختلفوا « 7 » في الامّة « 8 » هل يجوز ان تجتمع على امر تختلف في مثله أم لا فقال أكثر الناس : ذلك جائز ، وقال « عبّاد » : « 9 » لا يجوز ان تجمع الامّة على امر تختلف في مثله كما لا يجوز ان تجتمع على شيء تختلف فيه واختلف « 10 » الناس في الناسخ والمنسوخ هل يجوز ان يكون في الاخبار ناسخ ومنسوخ أم لا يجوز ذلك فقال قائلون : الناسخ والمنسوخ في الامر والنهى

--> ( 1 ) أهل : ساقطة من ق س ح ( 2 ) في الاحكام د في الأهواء ق س ح ( 3 ) فقال . . . لا يكونون خلافا : كذا في د ق س وفي ح : فأجاز ذلك قوم ومنعه آخرون ، وهو أوضح ( 4 ) تختلف : هل تختلف ق ( 5 ) نأخذ د يؤخذ ق س ح الأولى د ( 6 ) مردودا : مردود ق س ( 7 ) واختلف د ( 8 ) في الأمة : محذوفة في ق س ح ( 9 ) عباد : راجع ص 459 : 16 ( 10 ) ( 12 - 479 : 6 ) راجع أصول الدين ص 226 - 228