أبو الحسن الأشعري

469

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين

المال في ذمّة المشترى ، وقال قائلون : جائز البيع والشرى وان كان اشترى بعين « 1 » ذلك المال واختلفوا فيمن حجّ أو قضى فرضا من مال حرام فقال قائلون : لا يكون مؤدّيا للحجّ ولا « 2 » للفرض « 3 » إذا كان المال الّذي حجّ به حراما ، وقال قائلون : حجّه ماض وكذلك الفرض الّذي قضاه والمال في ذمّته واختلفوا إذا ذبح بسكّين مغتصبة « 4 » فقال قائلون : لا تكون الذبحية ذكيّة ، وقال « 5 » قائلون : هي ذكيّة « 6 » [ اختلافهم في الطلاق ] واختلفوا في الطلاق لغير العدّة فقال أكثر الناس : عصى ربّه وبانت منه امرأته « 7 » وكذلك إذا طلّقها ثلثا فقد لحقها الطلاق ثلثا وقال قائلون : لا يقع الطلاق لغير العدّة وليس طلاق « 8 » الثلث شيئا « 9 » ولا يقع الطلاق حتى يطلّقها واحدة للعدّة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين ولا يكون غضبانا ويكون « 10 » قاصدا إلى الطلاق « 11 » راضيا به ، وقال قائلون : إذا طلّقها ثلثا كانت واحدة

--> ( 1 ) بعين : بغير د ق ( 2 ) للحج ولا : ساقطة من ق ( 3 ) ولا للفرض : وللفرض د ( 4 ) مغتصبة : مغصوبة ق ( 5 ) قائلون . . . وقال : ساقطة من س ( 6 ) وقال . . . ذكية : ساقطة من ح ( 7 ) امرأته : محذوفة في ق س ح ( 8 ) طلاق : الطلاق ق ( 9 ) شيئا : سببا س ق ( 10 ) ويكون د ولا ق س ح ( 11 ) الطلاق د طلاق ق س