القاضي عبد الجبار الهمذاني
258
المغني في أبواب التوحيد والعدل
للإمامة ، وإذا وجدوا في البلد الأقرب لزم التقديم ، ولم يؤخر إلى البلد الأبعد ، فإن لم يوجد وأخرجوه « 1 » صار فرعا عاما على الجميع ، فأيهم بادر إلى بيعة من يصلح لذلك كان هو الإمام ، وإن اتفق في وقت واحد بيعة اثنين أو جماعة ، أو في أوقات ولا يتميز المتقدم من المتأخر ، صارت البيعة كأنها لم تقع ويستأنف ، أو يفرع على ما سنبينه . وهذه الطريقة هي الواجبة على مذهب شيخنا أبى هاشم ، وإنما نخالفه فيما قدمناه من الوجوه التي جعله إماما بالواحد على ما قدمنا القول فيه ، وباللّه التوفيق .
--> ( 1 ) كذا في الأصل ولعلها ( وأخروه ) بقرينة قوله قبل ( ولم يؤخر ) .