القاضي عبد الجبار الهمذاني

404

المغني في أبواب التوحيد والعدل

إذا كان لا يصل به إلى النفع المبتغى . وكذلك القول فيما أوجبه علينا من إتعاب أنفسنا في أمور الدنيا أنه لا بد من هذه الطريقة . وأما ما يدخل تحت التكليف - وإنما حسن منه تعالى لمكان الثواب - فلا يجب أن يكون متضمنا للعوض فيه . وسنبين القول في أنواع ما يستحق به العوض بعد ذلك مشروحا ونبين الكلام في العوض وأوصافه وتفصيل القول فيه .