القاضي عبد الجبار الهمذاني

334

المغني في أبواب التوحيد والعدل

المصلحة في بعض ذلك تقديمه إلى حال التكليف ، كما أن الصلاح في بعض العقاب التقديم فيما يعلم مقاديره . فهذا حاله . وأما إذا لزم / ذلك على جهة الأدب ، فذلك في بعض العقاب التقديم فيما يعلم مقاديره ، وهذا حاله يعلم سمعا . فعلى حسب ما ورد به يحكم ، لأنه كان لا يمتنع أن يملك الوارث جميع المال ولا يلزمه قضاء الدين ، بل كان لا يمتنع أن يردّ منه شيئا ويلزمه من جهة العبادة ذلك . فلا مدخل لهذا الكلام فيما سأل عنه .