القاضي عبد الجبار الهمذاني
31
المغني في أبواب التوحيد والعدل
) « 1 » وقد يجوز أن يدخل في جملتها وفي آحادها ، إما على الجمع أو على البدل ؛ لأن كل جزء من الصلاة ( ) « 1 » يكون بأدائه فاعلا للواجب ، فهو في هذا الوجه بمنزلة العبادات المتميزة . وإنما يعتبر ( ) « 1 » جزءا وغيره . وذلك يرجع إلى أمر سوى استحقاق الثواب به . واعلم أن اللطف إذا كان من فعل ( ) « 1 » العباد أيضا ، فربما كانت الجملة لطفا دون كل جزء منه ، وربما كان كل جزء منه لطفا ، وربما اجتمع الأمران فيه . وكذلك إذا كان من فعله تعالى . ولا يمتنع في كثير من الأفعال أن يكون وجه كونه لطفا يتعلق بتمامه ، فلا يكون لأوّله في ذلك حظ ، ويكون وجه التعبد به الوصول به إلى آخره ، فيفارق ما حل هذا المحل لما جملته يكون لطفا على وجه لا يتميز آخره من أوّله .
--> ( 1 ) ما بين الأقواس المعقوفة مطموس .