القاضي عبد الجبار الهمذاني

307

المغني في أبواب التوحيد والعدل

وقد ثبت أنه مع تقدم العلم بأن الظلم قبيح ، ومع حصول العلم في هذا المعين بأنه ظلم ، لا يجوز أن يعلم قبحه ؛ لأن حصول هذين العلمين كالوجه الثالث وكالوجه إلى فعله . فكما لا يجوز أن ينظر في فعل زيد ولا يعلمه قادرا ، فكذلك الحال فيما ذكرناه . وإنما تجوز الشبهة عليه بأن يشتبه عليه كونه ظلما على بعض الوجوه . فأما إذا زالت الشبهة في ذلك ، فلا بد من أن يعلمه قبيحا ، ويصير العلم بأنه بعينه ظلم في حكم الفرع على العلم بقبحه . وكما « 1 » لا يجوز حصول الفرع من العلوم إلا مرتبا على أصوله ، فكذلك القول فيما ذكرناه .

--> ( 1 ) في الأصل فكما .