القاضي عبد الجبار الهمذاني

317

المغني في أبواب التوحيد والعدل

لا يمتنع أن يسمى ايمانا وهدى . كقوله تعالى : « فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا « 1 » ، وأن ما يريده على جهة الالجاء هو الّذي لا بد من وقوعه ، وما يريده على جهة الاختيار لا يجب ذلك فيه ، ولا يقتضي انتفاؤه ضعفا ولا نقصا ، كما يجب ذلك فيما يريده على جهة الالجاء ، يبين بطلان تعلقهم بهذه الآي ، لأنه تعالى وان قال : « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً » « 2 » فذلك لا يمنع من كونه شائيا للايمان من جميعهم اختيارا ، لأنّ الّذي نفاه هو مشيئة الالجاء . ولو جمع بين هذا النفي والاثبات لصحّ الكلام واستقام ، بأن يقول : قد شئت من جميعهم الايمان اختيارا . ولو شئت ذلك منهم على وجه الاكراه لآمنوا كلهم ، ويكون في هذا القول بيان أن مشيئة الالجاء تفارق مشيئة الاختيار ، من حيث يجب حصول المراد عندها لا محالة ، وان لم يجب ذلك في إرادة الاختيار . وإذا صحّ ذلك سلم الوجه الّذي تأولناه عليه ، سيما وليس في الظاهر ما يدفعه ، لأنه تعالى قال : « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ » ، ولم يبيّن المراد ما هو ، ولا الوجه الّذي عليه يريده منهم . فلا يصح لهم دفع تأويلنا بأن يدّعوا أنّ ما قالوه حقيقة ، وما قلناه مجاز . وان كان لو ثبت ذلك لهم ، لم يمتنع ما تأولناه ، إذا دل الدليل على أنه قد أراد من جميعهم / ما كلفهم ، وكره منهم ما نهاهم عنه . وقوله تعالى : « أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » « 3 » ينبّه على صحة « 4 » ما ذكرناه . وعلى هذا الوجه يحمل قوله تعالى : « وَلَوْ شاءَ

--> ( 1 ) غافر 40 / 85 ( 2 ) يونس 10 / 99 ( 3 ) يونس 10 / 99 ( 4 ) صحة : ساقطة من ص