العلامة الحلي

459

معارج الفهم في شرح النظم

بالنظر أنّ اللّه تعالى ليس بجسم فيتأوّل المتشابهة « 1 » ؛ فافترقا « 2 » . قال : والتكليف قد مرّ وجوبه ، وكذا الغرض والحسن والقبح و « 3 » إن كانا معروفين لكن الفائدة التأكيد وغيره . وأمّا العبث فممنوع « 4 » لجواز مصلحة مجهولة . وأمّا شرع موسى عليه السّلام فجاز أن يكون قد بيّن انقطاعه ولم ينقل لفقد « 5 » تواترهم . قوله : « يفضي إلى البداء » ممنوع لجواز حدوث مصلحة في وقت آخر ، وبالأوّل خرج الجواب عن التواتر . أقول : المعارضة الأولى والثانية لنفاة التكليف قد سبق الجواب عنهما في باب حسن التكليف ، وعن الثالثة من وجهين : الأوّل : أن نقول : إنّ « 6 » الحسن والقبح و « 7 » إن كانا معلومين ، لكنّ فائدة النبوّة التأكيد فإنّ في تطابق الأدلّة العقليّة والسمعيّة يحصل من القوّة ما لا يحصل من أحدهما ، وأيضا فهاهنا فوائد اخر غير التأكيد ، وهو من وجوه :

--> ( 1 ) في « ب » « ف » : ( المتشابه ) . ( 2 ) انظر المسلك في أصول الدين : 162 ، شرح المواقف 8 : 238 . ( 3 ) الواو ليست في « ف » . ( 4 ) في « ف » : ( الغيب ممنوع ) بدل من : ( العبث فممنوع ) . ( 5 ) في « أ » : ( النقلة ) . ( 6 ) ( إنّ ) لم ترد في « ب » « س » « ف » . ( 7 ) الواو ليست في « ف » .