سميح دغيم
321
موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي
الحيل ، وهو تقديم المقدّمات واستعمال الرويّة وأصله من دريت الصيد والدّرية لما يتعلّم عليه الطعن ، والمدري يقال لما يصلح به الشعر ، وهذا لا يصحّ إطلاقه على اللّه تعالى لامتناع الفكر والحيل عليه تعالى . ( مفا 2 ، 206 ، 6 ) درجات - مراتب المكلّفين ثلاثة : ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق . أو يقال مراتب النفوس ثلاثة ، الأمّارة بالسوء ، واللوّامة ، والمطمئنّة . أو يقال : المقامات ثلاثة : المقرّبون ، وأصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال . أو يقال الدرجات ثلاث : الطريقة ، والشريعة ، والحقيقة . ( لو ، 111 ، 5 ) دسّ - الدّس إخفاء الشيء في الشيء . ( مفا 20 ، 55 ، 21 ) دعاء - الدلالة إمّا أن تراد لذاتها ، أو لشيء آخر يتوقّع أن يكون من جهة المخاطب . والتي تراد لذاتها هي الأخبار ، أمّا على وجهه ، أو محرّفا عنه إلى صيغة التمنّي والتعجّب ، أو غير ذلك . فما هو في قوّة الأخبار ، أنّك إذا قلت : ليتك تأتيني ، استشعر من هذا : أنّك مريد لإتيانه ، والذي يراد لشيء يتوقّع كونه من المخاطب ، فأمّا أن يكون ذلك دلالة أو فعلا غير الدلالة ، فإن أردت الدلالة فتكون المخاطبة استفهاما ، وإن أريد عمل من الأعمال غير الدلالة ، فهو من المساوي : التماس ، ومن الأعلى للأدنى : أمر ونهي ، ومن الأدون للأدنى : دعاء . ( شر 1 ، 119 ، 19 ) - قال أبو سليمان الخطابي : الدعاء مصدر من قولك دعوت الشيء أدعوه دعاء ، ثمّ أقاموا المصدر مقام الاسم تقول سمعت دعاء كما تقول سمعت صوتا ، وقد يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم رجل عدل ، وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ربّه العناية واستمداده إيّاه المعونة ، وحقيقته إظهار الافتقار إليه والاعتراف بالبراءة من الحول والقوّة إلّا له ، وهو سمة العبوديّة وإظهار الذلّة البشريّة ، وفيه معنى الثناء على اللّه تعالى وإضافة الجود والكرم إليه . ( لو ، 87 ، 3 ) - ليس من المقصود من الدعاء الإعلام ، بل إظهار الذلّة والانكسار والاعتراف بأنّ الكل من اللّه سبحانه وتعالى . ( لو ، 91 ، 9 ) - الصلاة : الدعاء ، يقال في اللغة صلّى عليه ، أي دعا له ، وهذا المعنى غير معقول في حق اللّه تعالى فإنّه لا يدعو له ، لأنّ الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث . ( مفا 25 ، 227 ، 15 ) دعوى - الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء ، ومقام الدعاء . ( مفا 14 ، 21 ، 18 ) دفع بتعميم الدلالة - أمّا الدفع بتعميم الدلالة : فمثل : أن يأتي المستدلّ بدلالة عامّة أو مطلقة . فإذا قال المعترض بموجبها باعتبار أو حال أو في عين بدفع أن يقول : إنّ الدلالة عامّة أو مطلقة ، فلا يجوز تخصيصها وتقييدها في