سليمان بن الأشعث السجستاني
382
سنن أبي داود
4564 حدثنا قال أبو داود : وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه ، فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال : ثنا شيبان ، ثنا محمد يعنى ابن راشد عن سليمان يعنى ابن موسى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألفى شاة ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة ) قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة ، وفى اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفى الرجل نصف العقل ، وفى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك ، وفى الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل ، وفى الأسنان في كل سن خمس من الإبل ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل شئ ، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا ) قال محمد : هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود : محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل . 4565 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي ، أخبرنا محمد يعنى ابن راشد عن سليمان يعنى ابن موسى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عقل شبه العمد مغلظ مثل عقد العمد ولا يقتل صاحبه ) قال : وزادنا خليل عن ابن راشد ( وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ، فتكون دماء
--> 4564 - ما كان من الأعضاء واحد ففيه الدية كاملة وما كان منه اثنين كانت الدية في كليهما وفى كل واحد نصف الدية وما كان أكثر من ذلك فبنسبة عدده . وذهاب العقل والفهم بسبب ضربة هو كالقتل . نصف العقل : نصف الدية . ليس للقاتل شئ : اي لا يرث القاتل من المقتول إن كان من ورثته أصلا ولو كان القتل خطأ غير عمد .