سليمان بن الأشعث السجستاني
383
سنن أبي داود
في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ) . 4566 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين ، أن خالد بن الحرث حدثهم ، قال : أخبرنا حسين يعنى المعلم عن عمرو بن شعيب ، أن أباه أخبره ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في المواضح خمس ) . 4567 حدثنا محمود بن خالد السلمي ، ثنا مروان يعنى ابن محمد ثنا الهيثم ابن حميد ، حدثني العلاء بن الحرث ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية . ( 21 ) باب دية الجنين 4568 حدثنا حفص بن عمر النمري ، ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل ، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أحد الرجلين : كيف ندى من لا صلح ولا أكل ، ولا شرب ولا استهل ، فقال : ( أسجع كسجع الاعراب ) ؟ فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة . 4569 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن منصور ، بإسناده ومعناه ، وزاد : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها ، قال أبو داود : وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة . 4570 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي ، المعنى ، قالا : ثنا وكيع ، عن هشام ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقال : ائتني بمن يشهد معك ، فأتاه بمحمد بن مسلمة ، زاد هارون : فشهد له يعنى ضرب
--> 4566 - المواضح : ج موضحة وهي الضربة توضح أي تظهر العظم وتقطع ما فوقه من لحم وجلد . 4567 - العين القائمة السادة لمكانها : أي العين التي قد ذهب بصرها إلا أنها بقيت في مكانها ، ففي اقتلاعها ثلث الدية لان في ذلك إضعافا للأخرى المبصرة وتشويها لوجه المصاب . 4568 - الغرة : عبد أو أمة . 4570 - إملاص المرأة : سقوط حملها قبل أوانه ( أي الاجهاض ) .