سليمان بن الأشعث السجستاني
376
سنن أبي داود
أتوني يريدون القود ، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا ، أرضيتم ) ؟ قالوا : لا ، فهم المهاجرون بهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم ، فكفوا ، ثم دعاهم فزادهم ، فقال : ( أرضيتم ) ؟ فقالوا : نعم ، قال : ( إني خاطب على الناس ، ومخبرهم برضاكم ) قالوا : نعم ، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أرضيتم ) ؟ قالوا : نعم . ( 14 ) باب القود بغير حديد 4535 حدثنا محمد بن كثير ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمى اليهودي ، فأومت برأسها ، فأخذ اليهودي ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة . ( 15 ) باب القود من الضربة ، وقص الأمير من نفسه 4536 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو يعنى ابن الحارث عن بكر بن الأشج ، عن عبيدة بن مسافع ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه ، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه ، فجرح بوجهه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تعال فاستقد ) فقال : بل عفوت يا رسول الله . 4537 حدثنا أبو صالح ، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس ، قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني لم ابعث عمالي ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلى أقصه منه ، قال عمرو بن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟ قال : أي والذي نفسي بيده أقصه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه . ( 16 ) باب عفو النساء عن الدم 4538 حدثنا داود بن رشيد ، ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، أنه سمع حصنا ، أنه
--> 4536 - يقسم قسما : يقسم شيئا أعطيات بين الناس . 4537 - أبشاركم : جلودكم . أقصه منه : أمكنه من الاقتصاص منه . 4538 - عن القود : أي عن القتل . وفيه ان أسقط أحد أولياء الدم وإن كان امرأة حقه في الدم فقد سقط القود ووجبت الدية .