سليمان بن الأشعث السجستاني
377
سنن أبي داود
سمع أبا سلمة يخبر ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة ) قال أبو داود : بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء ، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ( ينحجزوا ) يكفوا عن القود . ( 17 ) باب من قتل في عمياء بين قوم 4539 حدثنا محمد بن عبد ، ثنا حماد ، ح وثنا ابن السرح ، ثنا سفيان ، وهذا حديثه ، عن عمرو ، عن طاوس ، قال : من قتل ، وقال ابن عبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل في عميا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعضا فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ) قال ابن عبيد : ( قود يد ) ثم اتفقا ( ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ) وحديث سفيان أتم . 4540 حدثنا محمد بن أبي غالب ، ثنا سعيد بن سليمان ، عن سليمان بن كثير ، ثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر معنى حديث سفيان . ( 18 ) باب الدية كم هي ؟ 4541 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن راشد ، ح وثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بنى لبون ذكر . 4542 حدثنا يحيى بن حكيم ، ثنا عبد الرحمن بن عثمان ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية
--> 4539 - عميا : ترام بالسهام أو قتال بالعصى لا يعرف الضارب والمضروب فيه وقوله : ( في رميا ) وفى نسخة : في ( رمي ) . 4541 - بنت مخاض : الناقة استكملت الحول ودخلت في الثاني . بنت لبون : الناقة إذا استكملت العام الثاني ودخلت في الثالث . حقة : الناقة أتمت العام الثالث ودخلت في الرابع . بنى لبون : هو كبنت اللبون عمرا الا انه لم يذكر في أسنان إبل الصدقة .