سليمان بن الأشعث السجستاني

356

سنن أبي داود

4467 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا موسى بن هارون البردي ، ثنا هشام ابن يوسف ، عن القاسم بن فياض الا بناوي ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن ابن المسيب ، عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة ، وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلده حد الفرية ثمانين . ( 32 ) باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الامام 4468 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا أبو الأحوص ، ثنا سماك ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : قال عبد الله : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني عالجت امرأة من أقصى المدينة ، فأصبت منها ما دون أن أمسها ، فأنا هذا فأقم على ما شئت ، فقال عمر : قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك ، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، فانطلق الرجل فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، فدعاه ، فتلا عليه ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) إلى آخر الآية ، فقال رجل من القوم : يا رسول الله ، أله خاصة أم للناس كافة ؟ فقال : ( للناس كافة ) . ( 33 ) باب في الأمة تزني ولم تحصن 4469 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال : ( إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ) قال ابن شهاب : لا أدرى في الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4470 حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار ، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير ، أو بحبل من شعر ) .

--> 4468 - سورة هود من الآية ( 114 ) .