سليمان بن الأشعث السجستاني

334

سنن أبي داود

( 7 ) باب في صاحب الحد يجئ فيقر 4379 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا الفريابي ، ثنا إسرائيل ، ثنا سماك ابن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة ، فتلقاها رجل ، فتجللها ، فقضى حاجته منها ، فصاحت ، وانطلق ، فمر عليها رجل فقالت : إن ذاك فعل بي كذا وكذا ، ومرت عصابة من المهاجرين ، فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ، فانطلقوا ، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها ، فأتوها به ، فقالت : نعم هو هذا ، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال : يا رسول الله ، أنا صاحبها ، فقال لها : ( اذهبي فقد غفر الله لك ) وقال للرجل قولا حسنا قال أبو داود : يعنى الرجل المأخوذ وقال للرجل الذي وقع عليها : ( ارجموه ) فقال : ( لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ) قال أبو داود : رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك . ( 8 ) باب في التلقين في الحد 4380 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( ما إخالك سرقت ) قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع ، وجئ به ، فقال : ( استغفر الله وتب إليه ) فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : ( اللهم تب عليه ) ثلاثا ، قال أبو داود : رواه عمرو بن عاصم عن همام ، عن إسحاق بن عبد الله ، قال : عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( 9 ) باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه 4381 حدثنا محمود بن خالد ، ثنا عمر بن عبد الواحد ، عن الأوزاعي ، قال :

--> 4379 - تجللها : رماها أرضا ثم اغتصبها . عصابة : جماعة . لقد تاب قوية . . الخ : لان غيره أخذ بالذنب ولم يلزمه أحد بالاعتراف ولم تتعرف المرأة إليه بل ظنت الاخر هو الفاعل ورغم ذلك رفض أن يؤخذ غيره بجريرته فتاب واعترف مع معرفته بعقوبة فعله .