سليمان بن الأشعث السجستاني

335

سنن أبي داود

حدثني أبو عمار ، حدثني أبو أمامة ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أصبت حدا فأقمه على ، قال : ( توضأت حين أقبلت ) ؟ قال : نعم ، قال : ( هل صليت معنا حين صلينا ) ؟ قال : نعم ، قال : ( اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك ) . ( 10 ) باب في الامتحان بالضرب 4382 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، ثنا بقية ، ثنا صفوان ، ثنا أزهر بن عبد الله الرازي ، أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع ، فاتهموا أناسا من الحاكة ، فأتوا النعمان ابن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم ، فأتوا النعمان فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ، فقال النعمان : ما شئتم ، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم ، فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود : إنما أرهبهم بهذا القول ، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف . ( 11 ) باب ما يقطع فيه السارق 4383 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، قال سمعته منه ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا . 4384 حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان ، قالا : ثنا ، ح وثنا ابن السرح ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ) قال أحمد ابن صالح : القطع في ربع دينار فصاعدا . 4385 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 4386 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية ، أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه ، أن عبد الله بن عمر حدثهم أن

--> 4382 - الحاكة : الذين يعملون في الحياكة . 4385 - وثلاثة دراهم هي ربع دينار لان صرف الدينار كان اثنى عشر درهما .