سليمان بن الأشعث السجستاني
133
سنن أبي داود
أبو هلال ثنا محمد عن أنس بن مالك قال : كان يقال لا يبيع حاضر لباد ، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا . 3441 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن سالم المكي ، أن أعرابيا حدثه ، أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل على طلحة ابن عبيد الله ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاروني حتى آمرك أو أنهاك . 3442 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيع حاضر لباد ، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) . ( 12 ) باب من اشترى مصراة فكرهها 3443 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها : فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ) . 3444 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن أيوب وهشام وحبيب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء ) . 3445 حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي ، ثنا المكي يعنى ابن إبراهيم ثنا ابن جريج ، حدثني زياد ، أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اشترى غنما مصراة احتلبها : فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر ) . 3446 حدثنا أبو كامل ، ثنا عبد الواحد ، ثنا صدقة بن سعيد ، عن جميع بن
--> 3443 - المصراة : الناقة أو الشاة يترك حلبها عدة أيام حتى يجتمع اللبن في ضرعها فيظنها المشترى غزيرة الحليب فيشتريها بما يطلبه البائع من ثمن . 3446 - المحفلة : هي المصراة وسحبت المحفلة لان ضرعها يكون حافلا أي ممتلئا متضمخا من الحليب .