سليمان بن الأشعث السجستاني

134

سنن أبي داود

عمير التيمي ، قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ) . ( 13 ) باب في النهى عن الحكرة 3447 حدثنا وهب بن بقية ، أخبرنا خالد ، عن عمرو بن يحيى ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد بن المسيب ، عن معمر بن أبي معمر أحد بنى عدى بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) فقلت لسعيد : فإنك تحتكر ، قال : ومعمر كان يحتكر ، قال أبو داود : وسألت أحمد ما الحكرة ؟ قال : ما فيه عيش الناس قال أبو داود : قال الأوزاعي : المحتكر من يعترض السوق . 3448 حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ، ثنا أبي ، ح وثنا ابن المثنى ، ثنا يحيى ابن الفياض ، ثنا همام ، عن قتادة ، قال : ليس في التمر حكرة ، قال ابن المثنى : قال : عن الحسن ، فقلنا له : لا تقل عن الحسن ، قال أبو داود : هذا الحديث عندنا باطل ، قال أبو داود : كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر ، سمعت أحمد بن يونس يقول : سألت سفيان عن كبس ألقت ، فقال : كانوا يكرهون الحكرة ، وسألت أبا بكر بن عياش ، فقال : اكبسه . ( 14 ) باب في كسر الدراهم 3449 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا معتمر ، سمعت محمد بن فضاء يحدث ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . ( 15 ) باب في التسعير 3450 حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ، أن سليمان بن بلال حدثهم ، حدثني العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رجلا جاء فقال : يا رسول الله ،

--> 3448 - ألقت : هي الفصفصة الرطبة ، من علف الدواب واليابسة منها أيضا وكانوا يشترونه ويجففونه ويكبسونه أحمالا تحفظ لما بعد الموسم والمقصود أن يشتريه من السوق والفلاحين ويجمعه عنده . 3450 - سعر : ثبت لكل شئ سعرا .