سليمان بن الأشعث السجستاني
125
سنن أبي داود
3400 حدثنا مسدد ، ثنا أبو الأحوص ، ثنا طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد ابن المسيب ، عن رافع بن خديج ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، وقال : ( إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ) . 3401 قال أبو داود : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ، قلت له : حدثكم ابن المبارك ، عن سعيد أبى شجاع ، حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج ، قال : إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال : أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم ، فقال : دعه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض . 3402 حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا الفضل بن دكين ، ثنا بكير يعنى ابن عامر عن ابن أبي نعم ، حدثني رافع بن خديج ، أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها ، فسأله : ( لمن الزرع ؟ ولمن الأرض ) ؟ فقال : زرعي ببذري وعملي ، لي الشطر ولبني فلان الشطر ، فقال : ( أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك ) . ( 33 ) باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها 3403 حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته ) . ( 34 ) باب في المخابرة 3404 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا إسماعيل ، ح وثنا مسدد ، أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم ، كلهم عن أيوب ، عن أبي الزبير ، قال : عن حماد وسعيد بن ميناء ، ثم اتفقوا : عن جابر بن عبد الله ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
--> 3404 - المحاقلة بيع الزرع ما زال في حقله بالحب الجاهز للتسليم . المزابنة : بيع الرطب بالتمر . المخابرة : سبق شرحها . المعاومة : سبق شرحها . الثنيا : بيع ثمر الشجر على أن يكون لصاحب الأرض والشجر ثمر كذا نخلة أو شجرة دون تحديد فهو بالتالي سيختار الأفضل ويترك الأسوء للمبتاع أما ان حدد نخلات أو شجرات بعينها فلا بأس بذلك أو ان حدد ربع أو ثلث الثمار أيضا فلا بأس لأنه شئ معلوم والمكروه أن يكون الاتفاق أن للفلاح أو المشترى بعضها وللبائع أو صاحب الأرض بعضها دون تحديد لان البيع يكون بيعا لمجهول فهو بيع غرر .