سليمان بن الأشعث السجستاني

126

سنن أبي داود

والمخابرة والمعاومة ، قال عن حماد : وقال أحدهما : والمعاومة ، وقال الآخر : بيع السنين ، ثم اتفقوا : وعن الثنيا ، ورخص في العرايا . 3405 حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري ، ثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم . 3406 حدثنا يحيى بن معين ، ثنا ابن رجاء يعنى المكي قال : ابن خيثم حدثني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ) . 3407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عمر بن أيوب ، عن جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج ، عن زيد بن ثابت ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع . ( 35 ) باب في المساقاة 3408 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع . 3409 حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن محمد بن عبد الرحمن يعنى ابن غنج عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها . 3410 حدثنا أيوب بن محمد الرقي ، ثنا عمر بن أيوب ، ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء ، قال أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل ، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص ، فقال : في ذه كذا وكذا ، قالوا : أكثرت علينا يا ابن رواحة ، فقال : فأنا إلى حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت ، قالوا : هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض ، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت .