سليمان بن الأشعث السجستاني

119

سنن أبي داود

ووضع الجوائح قال أبو داود : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شئ ، وهو رأى أهل المدينة . 3375 حدثنا مسدد ، ثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما : بيع السنين . ( 25 ) باب في بيع الغرر 3376 حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة ، قالا : ثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، زاد عثمان : والحصاة . 3377 حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح ، وهذا لفظه قالا : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين : أما البيعتان فالملامسة والمنابذة ، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ، أو لبس على فرجه منه شئ . 3378 حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث ، زاد :

--> 3375 - المعاومة ربيع السنين أسماء لمسمى واحد . 3376 - بيع الغرر : هو بيع حبل الحبلة أي ان يكون عند المرء مثلا ناقة عشراء توشك أن تضع حملها فيكون البيع هو بيع ما سوف تحمله الناقة التي في بطنها إن ولدتها وكبرت وحملت وقد تلد بعيرا ذكرا لا يحمل ولا يلد وقد تلد ناقة إذا كبرت لم تنتج أو قد يصيبها داء فتموت ولا تنتج ولذا أسماه صلى الله عليه وسلم بيع الغرر لان فيه تغريرا بالمشتري فهو يشترى ما لا يعرف عنه شيئا وما زال في طي الغيب قد يكون وقد لا يكون . وبيع الحصاة في الأرض ان يبيعه مدى ما تصل إليه الحصاة إذا رماها أو ثمر الشجر مدى ما تصل إليه الحصاة فيكون ثمر الشجر بينه وبين مكان وصول الحصاة مباعا بالثمن المتفق عليه أو السلعة التي تصيبها الحصاة بين السلع المنشورة امامه ومثله ما كان يجرى في بعض البلاد أن يبيع غطسة الغطاس في البحر وهو قد يطلع بأصداف فيها لؤلؤ وقد يطلع بأصداف لا شئ فيها وقد لا يطلع الصياد أصلا إذ قد تهاجمه الحيوانات البحرية وهذا أيضا بيع فيه غرر إذ لا يدرى الشاري ما يشترى أما البائع فينال الثمن كاملا ، ومثله بيع السمك في البحر قبل سحب الشباك . 3377 - الملامسة : أن يلزم المشترى بشراء السلعة التي يلمسها دون أن ينشرها ويراها . والمنابذة : أن يلزم الشاري بشراء ما ينبذ أي يناله البائع دون ان ينشره ويراه . الصحاء : الثوب لا أكمام له فإذا أراد لابسه ان يخرج يديه اضطر ان يرفع الثوب وهذا يكشف عن خرجه وأجزاء من جسده .